المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

- أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم. ب- يُ مارس الاشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات. ج- للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم وفقا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات التالية:- 1- تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالاطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود مادة الحبر الانتخابي على سبابة يده اليمنى وتسجل إسمه في الخانة المخصصة للمرافق في جدول الناخبين. 2- تسلم أوراق الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزاً عن استلامها. 3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على أوراق الاقتراع. 4- يتم تحبير إصبع سبابة يد المقترع اليسرى بمادة الحبر الانتخابي وسبابة يد المرافق اليمنى، بعد وضع أوراق الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما. د- 1- مع مراعاة الإجراءات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز ناخب ذو إعاقة أو غير قادر من الوصول لغرفة الاقتراع والفرز،فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد الأعضاء التوجه اليه ليمارس حق الاقتراع ، وذلك بناء على تقدير الوضع الصحي للناخب من قبل مدير المركز . 2- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين ذوو الإعاقة أو من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته، وتمكن من الوصول لغرفة الاقتراع والفرز، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في عملية الاقتراع وبحسب إرادة الناخب على مرأى ممن يرغب من المراقبين ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة للمرافق في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب، ولا يتم تحبير اصبع رئيس اللجنة في الحبر الانتخابي. ه- لا يحق للمرافق أن يساعد اكثر من ناخب ذي إعاقة واحد في الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك