المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
أ- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالإجراءات التالية: -
1- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كانت أنثى مُنقبة يتم التحقق من قِبل أنثى من لجنة الاقتراع والفرز وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية.
2- التحقق من عدم وجود مادة الحبر الانتخابي على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود مادة عازلة عليه.
3- التحقق من أن اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الالكتروني من خلال استخدام قارئ الباركود.
4- التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه في الانتخاب، ويقوم المقترع بالتوقيع مقابل اسمه في جدول الناخبين الورقي.
5- تسليم الناخب أوراق الاقتراع مختومة بختم الدائرة الانتخابية وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ب- يقوم الناخب:-
1- التأشير في المكان المخصص لإسم أو رقم مرشح واحد لرئاسة المجلس البلدي على ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية.
2- التأشير في المكان المخصص لإسم أو رقم مرشح واحد أو أكثر على ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية المجلس البلدي أو لعضوية مجلس أمانة عمان وبحد أعلى مساوٍ لعدد مقاعد المجلس.
3- التأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم مرشح واحد إذا كان عدد المقاعد المخصص لدائرته الانتخابية مقعداً واحداً، أما اذا كان عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية يزيد على مقعد واحد فيتم التأشير على اسم او رقم مرشح واحد او اثنين كحد اعلى.
ج- يقوم الناخب بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص على مرأى من اللجنة والحاضرين.
د-يقوم العضو الثاني بتحبير سبابة يد المقترع اليسرى بمادة الحبر الانتخابي واذا تعذر ذلك يتم وضع مادة الحبر في أي مكان بارز يُبين بأن المقترع قد مارس حقه في الاقتراع.
ه- إذا أتلفت ورقة الاقتراع قبل دخول الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة(x) على كامل ظهر ورقة الاقتراع ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف للأوراق التالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026