المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
لغايات بدء عملية فرز الأصوات، يتم العمل على ما يلي:
أ. تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
ب.عرض صناديق الاقتراع المغلقة في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمراقبين متابعة عملية الفرز.
ج. التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصناديق المغلقة.
د. قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.
ه .الالتزام بعملية فرز الأصوات لصناديق الاقتراع تراتبيا : رئاسة البلدية عضوية مجلس المحافظة،عضوية المجلس البلدي ، أما فيما يخص مجلس الأمانة فيتم الفرز تراتبياً : عضوية مجلس الأمانة وعضوية مجلس المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026