المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي:- أ. تسليم النسخة الأولى من محاضر الفرز الورقية والالكترونية لصناديق الاقتراع في مغلف منفصل لكل محضر ويتم تسليمهم لمدير المركز لغايات اعداد محاضر التجميع الالكترونية. ب. تثبيت نسخة الكترونية من محاضر فرز صناديق الاقتراع على مدخل غرفة الاقتراع والفرز، وتوزيع نسخ الكترونية موقعة من المحاضر للمرشحين ومندوبيهم . ج. رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة واوراق الاقتراع التي استعملت والأوراق الباطلة او الملغاه ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل منها والتأكد من إلصاق الكود الخاص بغرفة الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية مع التأكد من إلصاق الكود الخاص بالصندوق، ووضع جدول الناخبين في مغلف في صندوق رئاسة البلدية. د. يتولى رئيس اللجنة تسليم مواد العملية الانتخابية إلى ضابطي الارتباط الاداري والفني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك