تشريعات أخرى

• استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص المخابز لعام 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . الأمين العام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . المديرية : مديري…
  3. المادة 3تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعد الامين العام للتجارة الداخلية نائبا للرئيس ومدير المديرية وثلاثة من مدراء الوزارة ومن…
  4. المادة 41- لا يمنح اي ترخيص لإنشاء مخابز جديدة أو تعديل القائم منها والتي تتعامل بالطحين المدعوم باستثناء القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائياً شريطة أن تكون ذات كثافة سك…
  5. المادة 5عطى الموافقة المبدئية لإنشاء مخبز جديد في القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائيا بعد الكشف على الموقع والمبنى من قبل لجنة للكشف تشكلها المديرية لهذه الغاية وحسب الش…
  6. المادة 6يمنح صاحب الطلب موافقة على إنشاء مخبز ضمن الشروط التالية : 1-يمنح طالب الإنشاء موافقة مبدئية على التسجيل المؤقت لمدة ستة أشهر في السجل التجاري أو سجل الشركات بغاية صناعة …
  7. المادة 7يحظر على صاحب المخبز ما يلي: 1-إجراء أي تعديلات أو تغييرات على المخبز تخالف التعليمات والأسس الفنية والمواصفات والشروط ذات العلاقة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة اللج…
  8. المادة 8على الراغبين بإنشاء مخابز جديدة بمختلف أنواعها الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالقواعد العامة لشؤون صحة الأغذية وبالشروط الصحية وسلامة البيئة الصادرة عن وزار…
  9. المادة 91-عند نقل ملكية المخبز من مالك إلى آخر يتم التقدم بطلب إلى نقابة أصحاب المخابز وذلك للسير بإجراءات نقل الملكية حسب الأصول . 2-لا يجوز نقل ملكية أي مخبز الا بعد سنتين من ت…
  10. المادة 10تعطى الموافقة المبدئية بموجب كتاب رسمي من قبل النقابة وذلك استناداً لقرار اللجنة ويعطى مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال التجهيزات اللازمة والمطلوبة .
  11. المادة 11تمنح الموافقة النهائية بموجب كتاب رسمي من قبل النقابة وذلك استناداً لقرار اللجنة بعد الكشف واستكمال التجهيزات اللازمة والمطلوبة وذلك للمباشرة باستكمال إجراءات التسجيل وإص…
  12. المادة 12بعد إصدار رخصة المهن والرخصة الصحية، على صاحب المخبز الجديد مراجعة مديرية إدارة المخزون او مديرية الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة ليتم تسجيل مخبزه في السجلات الخاصة…
  13. المادة 13يعتبر صاحب المخبز المسؤول المباشر أمام الوزارة عن أي مخالفة تضبط في المخبز العائد له سواء تولى إدارة المخبز بنفسه أو من خلال أحد مستخدميه.
  14. المادة 14أ- تقوم المديرية بمتابعة كافة القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك المتعلقة بإلغاء الموافقات المبدئية والنهائية وسحب التراخيص. ب- تبت اللجنة بالاعتراضات المقدمة لها على …
  15. المادة 15يتم ايقاف مخصصات المخبز من الطحين المدعوم في حال مخالفة اي من الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات لحين تصويب المخالفة.
  16. المادة 16تتولى المديرية والنقابة متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
  17. المادة 17تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة تتعارض مع احكامها.