المادة 3 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعد الامين العام للتجارة الداخلية نائبا للرئيس ومدير المديرية وثلاثة من مدراء الوزارة ومندوب عن النقابة وتكون مهمتها :- 1- استقبال وتدقيق ودراسة طلبات إنشاء المخابز الجديدة. 2- تنظيم تقرير كشف فني للطلبات المقدمة. 3- إصدار الموافقة المبدئية والنهائية لإنشاء المخابز وفقاً لهذه التعليمات. 4- النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة للجنة وإصدار القرار المناسب بذلك. 5- ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها للوزير للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك