المادة 2 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015

التعريفات الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . الأمين العام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . المديرية : مديرية إدارة المخزون . النقابة : النقابة العامة لأصحاب المخابز . اللجنة : لجنة إنشاء المخابز . المنطقة : دائرة نصف قطرها 1500م عن موقع المخبز المراد نقله . المشاريع الاستثمارية الكبرى : هي المشاريع الاستثمارية التجارية المقامة على مساحة ارض لا تقل عن 2000 م2 ولا تقل مساحة البناء الخاصة بالمشروع عن 2000 م2 سواء كان المشروع مخبزا متكاملاً أو احد غايات المشروع التجاري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك