المادة 12 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
بعد إصدار رخصة المهن والرخصة الصحية، على صاحب المخبز الجديد مراجعة مديرية إدارة المخزون او مديرية الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة ليتم تسجيل مخبزه في السجلات الخاصة وصرف بطاقة الطحين المدعوم لمخبزه ويتم اعتماده بشكل رسمي على انه قائم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026