المادة 13 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
يعتبر صاحب المخبز المسؤول المباشر أمام الوزارة عن أي مخالفة تضبط في المخبز العائد له سواء تولى إدارة المخبز بنفسه أو من خلال أحد مستخدميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026