المادة 14 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
أ- تقوم المديرية بمتابعة كافة القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك المتعلقة بإلغاء الموافقات المبدئية والنهائية وسحب التراخيص.
ب- تبت اللجنة بالاعتراضات المقدمة لها على قرارات إنشاء المخابز الصادرة وفقا لهذه التعليمات.
ت- يبت الوزير في الحالات التي لم يرد النص عليها أو لم تعالجها هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026