المادة 11 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
تمنح الموافقة النهائية بموجب كتاب رسمي من قبل النقابة وذلك استناداً لقرار اللجنة بعد الكشف واستكمال التجهيزات اللازمة والمطلوبة وذلك للمباشرة باستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الشهادات والتراخيص المطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026