المادة 10 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
تعطى الموافقة المبدئية بموجب كتاب رسمي من قبل النقابة وذلك استناداً لقرار اللجنة ويعطى مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال التجهيزات اللازمة والمطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026