المادة 9 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
1-عند نقل ملكية المخبز من مالك إلى آخر يتم التقدم بطلب إلى نقابة أصحاب المخابز وذلك للسير بإجراءات نقل الملكية حسب الأصول .
2-لا يجوز نقل ملكية أي مخبز الا بعد سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية من قبل اللجنة .
3- يجب على أصحاب العلاقة البائع والمشتري الحصول على براءة ذمة من الوزارة و/او مديريات الوزارة قبل السير في إجراءات نقل الملكية .
4- لا يحق للمشترى ان يكون مالكا او شريكا في أي مخبز آخر .
5- لا يجوز منح أي شخص موافقة على إنشاء اي مخبز اذا سبق وان تم منحه رخصة انشاء مخبز وقام بنقل ملكية المخبز لشخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026