المادة 5 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
عطى الموافقة المبدئية لإنشاء مخبز جديد في القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائيا بعد الكشف على الموقع والمبنى من قبل لجنة للكشف تشكلها المديرية لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:-
1-أن لا تقل مساحة البناء عن 150 م2 للمخبز الحجري .
2-أن لا تقل مساحة البناء عن 250 م2 للمخبز النصف آلي .
3- أن لا تقل مساحة البناء للمخبز الآلي عن 400 م2 .
4- أن تتوفر السلامة العامة والشروط الصحية والبيئية الأخرى (شريطة عدم إعاقة حركة المرور ) وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة السير / مديرية الأمن العام .
5- في حال عدم توفر شروط السلامة العامة والشروط الصحية والبيئية أو عدم إبراز موافقة من الجهات المختصة لا تعطى الموافقة نهائياً .
6- يشترط توفر موقع لتبديل الملابس – الحمامات – المغاسل – خزان ماء – مستودع للطحين والمواد الأولية وذلك في كافة المخابز بما يتلائم مع مساحة المخبز.
7-يشترط توفر مولد كهربائي بقدرة تشغيلية مناسبة للمخابز الآلية الجديدة ويتم وقف مخصصات الطحين الموحد المدعوم عنها في حالة ازالته من المخبز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026