الأنظمة

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا…
  3. المادة 3تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطل…
  4. المادة 4للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:- أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمها…
  5. المادة 5يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها 0
  6. المادة 6أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع اح…
  7. المادة 7يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:- أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ووضع الش…
  8. المادة 8أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لمو…
  9. المادة 9أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها 0 ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظ…
  10. المادة 10أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف 0 ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط …
  11. المادة 11شؤون الموظفين
  12. المادة 11لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل لدى الوحدة قبل صدور احكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي ا…
  13. المادة 12أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان …
  14. المادة 13أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0 ج- …
  15. المادة 14أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد ع…
  16. المادة 15أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه (الوحدة ) و(الرئيس…
  17. المادة 16تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و ( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس …
  18. المادة 17أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديل…
  19. المادة 18أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0 ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص…
  20. المادة 19لوازم الوحدة
  21. المادة 21احكام عامة