الأنظمة
نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا…
- المادة 3تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطل…
- المادة 4للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:- أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمها…
- المادة 5يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها 0
- المادة 6أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع اح…
- المادة 7يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:- أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ووضع الش…
- المادة 8أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لمو…
- المادة 9أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها 0 ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظ…
- المادة 10أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف 0 ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط …
- المادة 11شؤون الموظفين
- المادة 11لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل لدى الوحدة قبل صدور احكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي ا…
- المادة 12أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان …
- المادة 13أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0 ج- …
- المادة 14أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد ع…
- المادة 15أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه (الوحدة ) و(الرئيس…
- المادة 16تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و ( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس …
- المادة 17أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديل…
- المادة 18أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0 ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص…
- المادة 19لوازم الوحدة
- المادة 21احكام عامة