المادة 3 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطلب أي معلومات لازمة لذلك وتحليلها والاطلاع على أي سجلات أو مستندات ضرورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- اعتماد النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ج- إنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد إلى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
د- التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إبرام مذكرات تفاهم معها.
ه- إعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ورفعها إلى اللجنة.
و- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك أنشطة الوحدة على الصعيدين المحلي والدولي ورفعها إلى اللجنة.
ز- إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي 0
ح- إعداد برامج توعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب لموظفي الوحدة والجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والجهات الخاضعة لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026