المادة 4 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:- أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها. ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0 ج- اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون بتنفيذها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة