المادة 4 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها.
ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون بتنفيذها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026