المادة 5 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة