المادة 2 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 0 اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموصفحال وةت 1م موني 6ل الإرهاب0 الرئيس :رئيس اللجنة 0 الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0 الجهات الرقابية:الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0 لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ . نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركزي الاردني النافذ 0 ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة