المادة 1 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

يسمى هذا النظام ( نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة