المادة 7 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:- أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها 0 ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة وبما يتفق وأحكام القانون 0 ج- النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. د- اي امور اخرى لازمة لممارسة الوحدة لاختصاصاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة