المادة 7 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:-
أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها 0
ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة وبما يتفق وأحكام القانون 0
ج- النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
د- اي امور اخرى لازمة لممارسة الوحدة لاختصاصاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026