المادة 18 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0 ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة