المادة 18 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0
ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026