المادة 13 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0
ج- تمارس لجنة الموارد الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين، وتقدم توصياتها لرئيس الوحدة 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة الموارد والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026