الأنظمة
نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- موقع المغطس المحدد بمقتضى أحكام المادة (4) من الموقع: هذا النظام .…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها و…
- المادة 4أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :- أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد االله (المشروع الزراعي) (5,14) كم:- 1- قطعة الارض رقم (1) حوض ر…
- المادة 5تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخ…
- المادة 6أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس أمناء يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له لل…
- المادة 7يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره ب…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون من بي…
- المادة 9أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إعداد الخط…
- المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-صفحة 4 من 5 1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه. 2- العوائد المتحققة من انشطة …
- المادة 11أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة . ب- تطبق الهيئة كلا من النظ…
- المادة 12يلغى نظام هيئة موقع المغطس رقم (48) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.