المادة 11 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة . ب- تطبق الهيئة كلا من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 إلى حين اصدار التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة