المادة 12 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
يلغى نظام هيئة موقع المغطس رقم (48) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026