المادة 10 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-صفحة 4 من 5
1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه.
2- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة واستثماراتها .
3- الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026