المادة 10 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-صفحة 4 من 5 1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه. 2- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة واستثماراتها . 3- الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة