المادة 3 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي وكيل آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الهيئة الرئيسي في الموقع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026