المادة 4 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :-
أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد االله (المشروع الزراعي) (5,14) كم:-
1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
3- الوحدات الزراعية ذوات الأرقام:-
301303305307309311313315317318359
361363365367369371373375377379360
362364366368370372374376378380420
422424426428421423425427429430474
479482464466468470472475477480483
485487471473476478481484486487516
518520522524526528530
4- أجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الأرقام : (358-357-299).
ثانيا: اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر الاردن.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة الموقع بإضافة أي مناطق او أراض او أحواض او قطع او إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026