المادة 5 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:-
أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة .
ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه.
ج- المحافظة على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته بما يتلاءم واهميته الدينية والحضارية والأثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الحجاج والزوار.
د- إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
ه- حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الأثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الحجاج والزوار وفقا لمتطلبات ومعايير مركز التراث العالمي .
و- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين حجاج وزوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة دون اي تأثير على مكونات الموقع.
ز- توفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية.
ح- المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع اي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ط- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي.
ي- توثيق المكتشفات الأثرية وإعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة .
ك- التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحقيق اهداف الهيئة .
ل- التنسيق مع دائرة الآثار العامة لإعداد التقارير الدورية عن حالة الموقع وإدارته وارسالها الى مركز التراث العالمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026