المادة 8 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى الاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026