المادة 7 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه. ج- استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. د- الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. ه- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرون من الخدمات المقدمة لحجاج وزوار الموقع. و- وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لإدارة الموقع وإدامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة. ز- فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لإيداع اموالها . ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه. ط- إقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة. ي- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة. ك- تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها. ل- أي أمور أخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة