الأنظمة

نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس:مجلس العمداء. الرئيس: رئيس الجامعة.…
  3. المادة 3أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:- أ-باحث رئيس ( Senior Researcher) وتناظر الاستاذ في الهيئة التدريسية. ب-باحث مشارك ( Associate Researcher ) وتناظر الاستاذ المشارك من ا…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى وإجازة …
  5. المادة 5إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:- أ-حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه …
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين برتبة معاون بحث في الجامعة ان يكون:- أ-قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الب…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( D.Ph ) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتو…
  8. المادة 8أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2-قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة …
  9. المادة 9أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.. 2-قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة …
  10. المادة 10أ- يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز العكس. ب- يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في ا…
  11. المادة 11يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة يحددها العقد إذا كان:- أ-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا ا…
  12. المادة 12عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته…
  13. المادة 13أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو هيئة الباحثين الأردني إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة في خدمته الف…
  14. المادة 14إذا أعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام المادة( 13) من هذا النظام.
  15. المادة 15ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقد…
  16. المادة 16يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:- أ-أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خد…
  17. المادة 17أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي…
  18. المادة 18تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهامه ما يلي:- أ-الإشراف على بحوث طلبة الد…
  19. المادة 19تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءات الاختراع الناجمة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
  20. المادة 20تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اربعين ساعة أسبوعيا.
  21. المادة 21لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
  22. المادة 22يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.
  23. المادة 23يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  24. المادة 24يلغى ( نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك ) رقم (46) لسنة 1998.