المادة 7 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( D.Ph ) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية تعترف بها الجامعة وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الأقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة