المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون:- 1-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2-قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة. 3-قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه يسهم في تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا أو استاذا مساعدا أن يعين برتبة باحث مشارك إذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام عشر سنوات على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك