المادة 18 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهامه ما يلي:- أ-الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. ج-أي أعمال أخرى يكلفه الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة