المادة 16 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:-
أ-أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب-أن يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وفي علاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها.
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د-أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما يسهم في تقدم المعرفة في مجال تخصصه ويحدد مقدار الانتاج العلمي المطلوب بتعليمات يصدرها المجلس على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج أثناء خدمته في الجامعة ويجوز في حالات تحددها تعليمات يصدرها المجلس أن يحسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال مهنية أو فنية على نحو مميز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026