المادة 11 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة يحددها العقد إذا كان:- أ-قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام.. ب-يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة