المادة 12 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة