المادة 22 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة