المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة