الأنظمة
نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية 0 المجلس : مجلس العمداء 0 الرئيس…
- المادة 3اعضاء هيئة الباحثيين في الجامعة هم: ا- باحث رئيس (Senior Resarcher ) ب- باحث مشارك (Associate Researcher ) ج- باحث مساعد (Assistant Researcher) د- مساعد بحث (Research Ass…
- المادة 4أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة أعلى وإج…
- المادة 5اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون: أ- حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه …
- المادة 6يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ا…
- المادة 7يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه (D.Ph) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتو…
- المادة 8أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مد…
- المادة 9أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك مدة…
- المادة 10أ- يجوز ان ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز ان يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انت…
- المادة 11يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من …
- المادة 12عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدمي…
- المادة 13أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.…
- المادة 14اذا اعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام المادة (13) من هذا النظام.
- المادة 15ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اق…
- المادة 16يشترط فيمن يرقى الى رتبة باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له…
- المادة 17أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب-…
- المادة 18تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها ، كما تشمل مهامه ما يلي:- أ- الاشراف على بحوث طلبة …
- المادة 19تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
- المادة 20تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة (40) ساعة اسبوعيا.
- المادة 21لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
- المادة 22يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة اجازة سنوية مدتها ستة اسابيع.
- المادة 23يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.