المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة. 3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك ، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة