المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة. 3- قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة