المادة 11 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة