المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة