المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصولة على درجة الماجستير. ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في اي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت هذه السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة