المادة 4 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والايفاد وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والاجراءات التأديبية.
ب- يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026