المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة