المادة 18 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها ، كما تشمل مهامه ما يلي:-
أ- الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا.
ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
ج- اي اعمال اخرى يكلفه الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026