المادة 18 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها ، كما تشمل مهامه ما يلي:- أ- الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. ج- اي اعمال اخرى يكلفه الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة